العلامة الحلي

62

منتهى المطلب ( ط . ج )

فروع : الأوّل : قال الشيخ : إنزال الماء الدافق على كلّ حال عامدا بمباشرة وغير ذلك من إيقاع ما يوجب الإنزال ، يفسد الصوم « 1 » . الثاني : قال : لو نظر إلى ما لا يحلّ له النظر إليه عامدا بشهوة فأمنى ، فعليه القضاء ، فإن كان نظره إلى ما يحلّ له النظر إليه فأمنى ، لم يكن عليه شيء . فإن أصغى أو تسمّع « 2 » إلى حديث فأمنى ، لم يكن عليه شيء « 3 » . وقال الشافعيّ « 4 » ، وأبو حنيفة « 5 » ، والثوريّ : لا يفسد الصوم بالإنزال عقيب النظر مطلقا ؛ لأنّه إنزال عن غير مباشرة ، فأشبه الإنزال بالفكر « 6 » . « 7 » وقال أحمد « 8 » ، ومالك « 9 » ، والحسن البصريّ « 10 » ، وعطاء : يفسد الصوم به مطلقا ؛ لأنّه إنزال بفعل يتلذّذ به ، ويمكن التحرّز منه ، فأشبه الإنزال باللمس « 11 » .

--> « 1 » المبسوط 1 : 270 . « 2 » ق وخا : سمع . « 3 » المبسوط 1 : 272 - 273 . « 4 » الأمّ 2 : 100 ، حلية العلماء 3 : 196 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 183 ، المجموع 6 : 322 ، الميزان الكبرى 2 : 25 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 135 ، مغني المحتاج 1 : 430 ، السراج الوهّاج : 140 ، 141 . « 5 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 70 ، تحفة الفقهاء 1 : 353 ، بدائع الصنائع 2 : 93 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 122 ، شرح فتح القدير 2 : 256 ، مجمع الأنهر 1 : 244 . « 6 » كثير من النسخ : بالذكر . « 7 » المغني 3 : 49 ، المجموع 6 : 322 . « 8 » المغني 3 : 49 ، الكافي لابن قدامة 1 : 477 ، الإنصاف 3 : 302 ، زاد المستقنع : 28 . « 9 » المدوّنة الكبرى 1 : 199 ، إرشاد السالك : 50 ، بلغة السالك 1 : 244 ، المغني 3 : 49 ، المجموع 6 : 322 ، الميزان الكبرى 2 : 25 . « 10 » المغني 3 : 49 ، المجموع 6 : 322 . « 11 » المغني 3 : 49 .